الشهيد الثاني
138
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
وكونه ( 1 ) خلاف الأصل فيقتصر فيه ( 2 ) على مورده . ومن ( 3 ) اشتراك المقتضي . والأول ( 4 ) أقوى ، فتقدم بينتها مع انفرادها ( 5 ) ، أو إطلاقهما ، أو سبق تاريخها ، ومع عدمها ( 6 ) يحلف هو ، لأنه منكر . ( الرابعة : لو اشترى العبد زوجته لسيده فالنكاح باق ) فإن شراءها لسيده ليس مانعا منه ( وإن اشتراها ) العبد ( لنفسه بإذنه ، أو ملكه إياها ) بعد شرائها له ( فإن قلنا بعدم ملكه فكالأول ( 7 ) ) ، لبطلان الشراء والتمليك ، فبقيت كما كانت أولا على ملك البائع ، أو السيد ( وإن حكمنا بملكه بطل العقد ( 8 ) ) كما لو اشترى الحر زوجته الأمة